السيد عبد الأعلى السبزواري
366
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وكذا في العشاء في ليلة الجمعة [ 21 ] يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية [ 22 ] ويستحب في كلّ صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية [ 23 ] ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي
--> ( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 9 . ( 4 ) راجع الوسائل باب : 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 10 و 11 .